الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

 
*وزير المالية: الضريبة العقارية لن تمس محدودي الدخل

المصدر: بوابة الجمهورية 24/8/2014

كتبمحمود جمعة

قال هانى قدرى دميان وزير المالية، ان التعديلات التى تضمنها مقترح تعديل قانون الضريبة العقارية الذى اصدره رئيس الجمهورية هدفها طمأنة محدودى وأصحاب الدخول الادنى من الطبقة المتوسطة من عدم تحملهم لآية اعباء ضريبية في ظل قانون الضريبة العقارية الجديد، مؤكدا انه لا مساس بالفقراء ومحدودى الدخل كما ان ملاك الوحدات العقارية هم المخاطبين بالضريبة وليس المستأجرين.

وأوضح الوزير ان التعديلات تشمل وضع اعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير اغراض السكن من الضريبة العقارية اذا قل صافي قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر و التقدير، وهو ما يعني ان الوحدات غير السكنية التي تصل قيمتها حتى 100 الف جنيه معفاة من الضريبة.

 وأضاف الوزير ان هذا الاعفاء يأتي دعما لأصحاب المنشات التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة في القري والنجوع والمناطق الشعبية وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع.

 واوضح ان التعديلات تضمنت ايضا النص صراحة علي اعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط الا تزيد قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه ،وهو ما يؤكد عدم المساس بمحدودى ومتوسطي الدخل فعلي سبيل المثال اذا كانت الوحدة السكنية تبلغ قيمتها 4 مليون جنيه فان الضريبة تحصل علي ال 2 مليون الاضافية و ليس علي قيمة العقار الكلية و تصبح قيمة الضريبة السنوية 2640 جنيه فقط لا غير وهو ما يعنى تخصيص 660 جنيه لصندوق تطوير العشوائيات و 660 جنيه اخري لتطوير المحليات و ذلك علي سبيل المثال .

 ولفت الى ان ايرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها بنسبة 25% للمحافظات كمورد اضافي لها يساعدها علي تنفيذ مشروعاتها و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء علي مشاكل العشوائيات التى تحتاج الي مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها بالإضافة الي 50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم انفاقها علي تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات .

وأشار الوزير الي ان التعديلات التي اصدرها الرئيس تشمل ايضا تعزيز الضمانات القانونية امام المواطنين في التظلم من تقديرات الضريبة الي جانب اعادة تشكيل لجان الطعن بما يضمن التوازن والعدالة بين جميع اطراف المنظومة، حيث تضمن التعديل تولي احد ذوى الخبرة من غير العاملين السابقين بمصلحة الضرائب العقارية رئاسة اللجنة وبعضوية كل من ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية وكذلك احد المهندسين الاستشاريين ترشحه نقابة المهندسين او احد المقيمين العقاريين من ذوي الخبرة ترشحه هيئة الرقابة المالية او البنك المركزى ، اما بالنسبة للطعون المقدمة من مالكي الوحدات المستغلة في الانشطة الصناعية والتجارية والخدمية يتم الاستعانة بممثل عن تلك القطاعات ترشحه اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وهو الامر الذي طالبت به منظمات الأعمال والصناعة والسياحة.

 وحول المخاوف من حدوث طفرات في القيم السوقية للوحدات العقارية اكد الوزير ان القانون وضع سقفا لزيادات القيمة السوقية المستخدمة لتحديد الضريبة المفروضة علي الوحدات العقارية والتي يعاد النظر فيها كل 5 سنوات حيث يبلغ هذا السقف 30% من قيمة التقدير الحالي للوحدات السكنية وعن 45% للوحدات غير السكنية.

 وأضاف ان القانون ابقي علي اعفاء العقارات ذات المراكز القانونية المستقرة وهى الاعفاءات المقررة بقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الاماكن المبنية قبل صدور تلك القوانين ، علي ان يعاد تقدير القيمة الايجارية لهذه الوحدات المعفاة فور انقضاء العلاقة الايجارية بأحد الطرق القانونية.

ويعفي القانون الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية ومقار الاحزابالسياسية والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة ، واستجابة للآراء التي نادت بتحصين اعفاء الاحواش ومباني الجبانات من الضريبة فقد تضمنت التعديلات النص صراحة علي وضعها ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الاصل وليس ضمن حالات الاعفاء، كما يعفي القانون دور القوات المسلحة ومستشفياتها ووحداتها وجميع ابنيتها من الضريبة.

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع